المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 27
لا يكون الرهن نافذًا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن واتفق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن. وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.