المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 27
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزًا للشيء المرهون، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، أو إذا تسلم صكًّا يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي جائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.