الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 43 من 96
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعونالمادة الرابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام