الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 44 من 96
على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية: أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى). جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون
عرض كل مواد النظام