المادة السادسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 86 من 96
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية | رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم | عضواً جـ - مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية | عضواً د - طبيب يندبه وزير الصحة | عضواً