المادة السابعة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 87 من 96
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية