المادة الحادية والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 91 من 96
يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام: أ - الزوج بالنسبة للزوجة. ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات. جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم. د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي.