المادة الثانية والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 92 من 96
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.