المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 30
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.