المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 12 من 16
تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للإعلان عن الأشخاص الممنوحين الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.