الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 11 من 16
يرفع الترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، موضحاً فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام