المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 3 من 16
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي: 1- أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى. 2- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.