الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 3 من 16
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي: 1- أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى. 2- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام