الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 4 من 16
يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة (الثامنة) من النظام وفقاً للآتي: 1- بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه. 2- بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها. 3- بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله. 4- بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام