المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 5 من 16
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع إلى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الإجراءات النظامية الواردة في النظام.