الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 7 من 16
يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي: 1- أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى. 2- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له. 3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام