المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 8 من 16
للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.