الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثالثة: اختصاصات الصندوق:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 14
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من شأنه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1- تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق. 2- الإسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب. 3- الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين به من العاطلين عن العمل كليًّا أو جزئيًّا. 4- تطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها. 5- الإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة. 6- تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه. 7- مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والاجتماعية. 8- تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق. 9- العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.
عرض على BOE
المادة الثانية: هدف الصندوق:المادة الرابعة: موارد الصندوق :
عرض كل مواد النظام