المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السابع) أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 38 من 40
يصدر الوزير القواعد التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.