الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (17) : السجل التشغيلي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 23
على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة: 1- الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على: 1 - 1- وصف نوعية وكمية كل شحنة يتم استلامها واسم المنتج من الواقع المدون في وثيقة النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة. 1 - 2- نوعية ونتائج تحاليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة. 1 - 3- نوعية ونتائج فحوصات كفاءة عمل جهاز المعالجة. 1 - 4- نسخ من وثائق نقل النفايات. 1 - 5- نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفاية. 1 - 6- قياسات تركيز الانبعاثات في الهواء الناتجة من عملية المعالجة. 1 - 7- كمية الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وطريقة وموقع التخلص منها. 1 - 8- نتائج تحليل مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة وطرق وموقع التخلص منها. 1 - 9- أي سجلات أخرى قد ترى الجهات المختصة ضرورة الاحتفاظ بها. تقديم تقارير ربع سنوية بكامل السجل التشغيلي إلى الجهات المختصة.
عرض على BOE
مادة (16) : إنشاء وتشغيل مرافق المعالجةمادة (18 ) : التقرير الشهري
عرض كل مواد النظام