مادة (18 ) : التقرير الشهري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 23
على مشغل مرافق المعالجة تقديم تقرير شهري يحتوي على كمية النفايات التي استلمت يوميًّا من كل منتج على حدة واسم منتجها وناقلها متى ما طلبت الجهة المختصة ذلك.