المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 12
على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (جـ، د(وإلى ما جاء في الفقرة)أ) عند التنفيذ.