المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 12
يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.