المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 12
يعتبر هذا المرسوم مرسومًا تأسيسيًّا للإذاعة موضحًا لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/ 3/ 16/ 3996 الصادر في 23/ 9/ 1368هـ وملغيًا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.