المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 12
اللغة الرسمية للإذاعة السعودية هي اللغة العربية، ولها أن تحدث إذاعات بمختلف اللغات الأخرى في حدود الأغراض المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.