الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإذاعة الأساسي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 12
اللغة الرسمية للإذاعة السعودية هي اللغة العربية، ولها أن تحدث إذاعات بمختلف اللغات الأخرى في حدود الأغراض المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام