المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإذاعة الأساسي • مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 12
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة. هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.