الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 101 من 101
أولاً: الغرض من إشارات مناطق العمل والمؤقتة: تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض التي تستخدم فيه الإشارات السابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق. ثانياً: شكل وألوان إشارات مناطق العمل والمؤقتة: إشكال إشارات مناطق العمل والمؤقتة في الشوارع والطرق هي نفس إشكال الفئات الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها إشارات المرور وهي التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف في اللون بحيث تكون ألوان إشارات مناطق العمل الأرضية صفراء وإطار أحمر والكتابة أو الرسم بالأسود.
عرض على BOE
الإشارات الإرشادية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
عرض كل مواد النظام