الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

الإشارات الإرشادية (مرفقه مع أصل الوثيقة)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 100 من 101
أولاً: الغرض من الإشارات الإرشادية: تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن والقرى والشوارع وغير من المقاصد الهامة والضرورية. وإحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجيولوجية والتاريخية والدينية ومرافق الخدمات على الطرق. وبشكل عام فإن هذه الإشارات تؤمن مثل هذه المعلومات، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق للوصول لمقاصدهم. ثانياً: شكل وألوان الإشارات الإرشادية: بالنسبة لمعظم الإشارات الإرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك حجم موحد لجميع الإشارات. ولذلك فإن أحجام الإشارات تتحدد أساسا بطول الرسالة المراد توصيلها. بالنسبة للألوان والإشارات الإرشادية فهي أيضاً مختلفة وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة فمثلاً: 1- الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون الأزرق والكتابة باللون الأبيض. أما داخل المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض. 2- للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون الأرضية بالأزرق والكتابة بالأبيض. 3- للتأشير للشوارع والأحياء داخل المدن فيكون لون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض. 4- للتاشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية بالأبيض والكتابة باللون بالأسود. 5- للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة بالأبيض وكذلك بالنسبة للإشارات الدينية.
عرض على BOE
الإشارات التنظيمية (مرفقه مع أصل الوثيقة)إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة
عرض كل مواد النظام