جدول المخالفات رقم ( 1 )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 86 من 101
1- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة. 2- سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 3- سير المركبة بدون لوحة خلفية)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 4- استخدام لوحة غير عائدة للمركبة)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 5- استخدام لوحات غير نظامية)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 6- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 7- طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 8- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها. 9- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. 10- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. 11- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة. 12- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة. 13- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات. 14- الوقوف على خطوط السكة الحديدية. 15- عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة. 16- القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة. 17- عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف(. 18- عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة) أمامك أفضلية ) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية. 19- عد إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية. 20- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية. 21- عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية. 22- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير. 23- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 24- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. 25- قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها.