الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

جدول المخالفات رقم ( 2 )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 87 من 101
1- إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 2- تسيير مركبات الأشغال العامة صناعية أو إنشائية أو زراعية على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. 3- تسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرق العامة)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 4- تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة. 5- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير. 6- عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف. 7- عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق. 8- استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله. 9- نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير. 10- نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة. 11- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم للاطلاع عليها. 12- عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق. 13- ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة مما يعرض السلامة العامة للخطر. 14- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ. 15- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. 16- القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية.
عرض على BOE
جدول المخالفات رقم ( 1 )جدول المخالفات رقم ( 3 )
عرض كل مواد النظام