الجدول رقم (8)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 93 من 101
- تم إضافة هذا الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115(وتاريخ 1439/12/5هـ. الجدول رقم)8) 1- السرعة من 120 كلم/ساعة فأقل. السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال الحد الأدنى الحد الأعلى من 120 كلم/ ساعة فأقل التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم /ساعة 150 300 التجاوز بأكثر من 20 كلم/ساعة إلى 30 كلم/ساعة 300 500 التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة إلى 40 كلم/ ساعة 800 1000 التجاوز بأكثر من 40 كلم/ ساعة إلى 50 كلم/ ساعة 1200 1500 التجاوز بأكثر من 50 كلم/ ساعة 1500 2000 2- السرعة 140 كلم/ ساعة. السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال الحد الأدنى الحد الأعلى 140 كلم/ ساعة التجاوز بأكثر من 5 كلم/ساعة إلى 10 كلم /ساعة 300 500 التجاوز بأكثر من 10 كلم/ساعة إلى 20 كلم/ساعة 800 1000 التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة 1200 1500 التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة 1500 2000