الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

جدول المخالفات رقم (7)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 92 من 101
- تم إضافة الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70(وتاريخ 1437/11/6هـ. - جدول المخالفات رقم)7(1- طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة)مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة). 2- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها. 3- القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
عرض على BOE
جدول المخالفات رقم (6)الجدول رقم (8)
عرض كل مواد النظام