الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

الأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 97 من 101
1- تكون العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفقاً للأحجام القياسية المعتمدة. 2- يجب أن تكون كافة العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية للنوع الواحد ذات أشكال موحدة، وأن تكون العلامات بأصنافها المختلفة متماثلة في مواصفاتها، وأن يغطي التجانس في التصميم كلاً من الشكل، واللون، والأبعاد، والرموزأو الكتابة، والإضاءة، والإنعكاسية بحيث تشكل وحدة متجانسة متكاملة. 3- يجب استخدام العلامات والإشارات في الأماكن التي تستدعي الحاجة لها دون الإفراط في استخدامها حتى لا تفقد دورها. 4- يجب وضع العلامات والإشارات على مسافات كافية من الموقع المعني بها. 5- يجب عدم وضع أي وضع أي ملصق أو إعلان على العلامات أو الكتابة عليها سواء على اللوحات التفسيرية أو الأعمدة الحاملة لها. 6- يجب أن تكون العلامة مصنعة من معدن صلب، وأن تكون العلامات عاكسة أو مضاءة بحيث تظهر بنفس اللون ليلاً ونهاراً. 7- يجب على مستخدمي الطريق مراعاة التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيرية والتنظيمية منها في الظروف الطبيعة.
عرض على BOE
جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعهاالإشارات التحذيرية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
عرض كل مواد النظام