الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

الإشارات التحذيرية (مرفقه مع أصل الوثيقة)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الجداول والأحكام العامة والإشارات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 98 من 101
أولاً: الغرض من الإشارات التحذيرية: تستخدم الإشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريق من أخطار أو أوضاع خطرة قائمة أو محتملة على الطريق أو الشارع أو بجوارهما وذلك حتى لا يفاجأ بالخطر ويؤثر سلبا على تصرفه. وتطالب الإشارات التحذيرية بأخذ الحيطة والحذر من قبل السائق من أجل سلامته وسلامة من معه وكافة مستخدمي الطريق. ثانياً: شكل وألوان الإشارات التحذيرية: بوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية ذات شكل مثلث. وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر.
عرض على BOE
الأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المروريةالإشارات التنظيمية (مرفقه مع أصل الوثيقة)
عرض كل مواد النظام