مادة (13):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 13 من 41
يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبه شهريًّا، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة.