مادة (14):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 14 من 41
تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه.