الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد المدني

مادة (15):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 15 من 41
يحال الموظف على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.
عرض على BOE
مادة (14):مادة (16):
عرض كل مواد النظام