مادة (36):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 38 من 41
إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.