مادة (37):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 39 من 41
لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون.