مادة (38):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 40 من 41
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش: 1- إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. 2- إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.