الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد المدني

مادة (38):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 40 من 41
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش: 1- إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. 2- إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
عرض على BOE
مادة (37):مادة (39):
عرض كل مواد النظام