المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 23
مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد أو تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء.