المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 23
تنتهي مسئولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها؛ إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله.