الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 23
تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام