المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 23
تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية.