الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 23
على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام