المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 23
لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.