المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 23
أ - تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لأصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. ب - يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. ج - تقوم إدارة مرفق البريد بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.