الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 23
تقوم إدارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام