المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 23
يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: 1- كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. 2- كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.