المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 23
تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة أجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.