الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 23
تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة أجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام