المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 23
يجوز لمرفق البريد القيام بخدمة نقل الطرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك أية خدمات أخرى لها صلة بخدمة مرفق البريد، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتف ووزير المالية والاقتصاد الوطني.