المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 23
يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية: أ - طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب - بصمات آلات التخليص. ج - أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة.